The role of the UN Security Council in the implementation of the
rules of international humanitarian law through the authority
granted to him under Chapter VII of the Charter of the United
Nations if it is exposed these rules are violated, especia
lly when
committing war crimes, crimes against humanity and genocide,
which is a threat to international peace and security.
Under Chapter VII of the Charter of the United Nations Security
Council to resort to measures stipulated by articles 41 and 42 of the
Charter, including economic sanctions and responded to in Article
41, for example, but not limited to, the use of armed force contained
in Article 42, in order to ensure respect for the rules of law IHL and
thus keeping international peace and security, but that practice has
proved the failure of the Security Council this task in many areas of
the world, but on the contrary, the international forces operating in
order to maintain international peace and security committed crimes
in violation of international humanitarian law and targeted many
civilians.
And reflected the role of the Security Council is also in the
implementation of the rules of international humanitarian law
through the establishment of criminal tribunals temporary, such as
those established in the former Yugoslavia and Rwanda, and its
relationship with the International Criminal Court after the Rome
Statute in 1998, and the evaluation of this power and the
relationship to refer the crimes without the other, which contributed
to the realization of the principle of duplication and giving priority
to political considerations at the expense of international justice that
the world today desperately need it.
نتناول في هذه الدراسة الشروط التي يجب على مجلس الأمن الدولي التقيد بها في إصدار قراراته، حتى يضفى عليها طابع المشروعية، كذلك نتناول أيضاً المرجع المختص بالنظر في مدى مشروعية هذه القرارات، انطلاقاً من المركز المهم الذي يتبوأه مجلس الأمن الدولي في العل
اقات الدولية، إذ يتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة خصوصاً فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و ينهض بالمهام الملقاة على عاتقه من خلال القرارات التي يصدرها في هذا الشأن، و يجب عليه التقيد بالشروط اللازمة لإصدار القرارات بحيث تأتي منسجمة مع نصوص الميثاق و قواعد القانون الدولي العام.
اتخذ الاتجاه التشريعي لمجلس الأمن من خلال إصداره لقرارات بحجة مكافحة الإرهاب نظاماً قانونياً جديداً يستقل به عن الاختصاص الوظيفي المرسخ في نصوص الفصل السابع و دون توافر السند القانوني المنشء للاختصاص.
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص
بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد
الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة ل
لتجاوز.
فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7
و 24 فقرة 2 و 39 و 42.
فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود
النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل
مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين
سيادة الدولة و فعالية الاختصاص.
و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص
في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما :
أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها.
ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة
العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية ع
مل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.