ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

حق الطَّعن في مشروعية الاعتقال في ضوء الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان

The right to challenge the legality of detention in the light of the European Convention on Human Rights

1021   0   35   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.

المراجع المستخدمة
CASE OF ASSENOV AND OTHERS v. BULGARIA, (90/1997/874/1086), 28 October 1998
CASE OF BARANOWSKI v. POLAND,( no. 28358/95), 28 March 2000
CASE OF BENJAMIN & WILSON v. THE UNITED KINGDOM, (no. 28212/95), 26 September 2002
قيم البحث

اقرأ أيضاً

بعد زوال فترة الحكم النازي وانتهاء مأساة معسكرات الاعتقال التي أنشئت في تلك الفترة، ظل ضمان حرية الأفراد من الاعتقالات التعسفية موضع اهتمام المواثيق الدولية والآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، إذ إنَّ الاعتقالات القانونية ذات الطابع التعسفي بقيت تم ارس بازدياد من قبل العديد من الحكومات لا سيما غير الديمقراطية منها، لا بل أخذت بعض الحكومات تنحى باتجاه ابتكار أساليب تجعل من الاعتقالات التعسفية بحق الأفراد تبدو وكأنَّها اعتقالات مشروعة، وهو ما جعل آليات حقوق الإنسان واقفةً أمام تحدٍ صعب في محاولة لوضع معايير واضحة لتحديد نطاق الاعتقالات غير المسموحة وفق المواثيق الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
قضية حقوق الإنسان تعتبر من أهم القضايا التي لا زالت تطرح على الساحة في كل وقت وبشكل دائم خاصة على الساحة السياسية وهذه هي التي قد احتلت الصدارة وهي محل الاهتمام العالمي وكذا المحلي، فنجد على الصعيد العالمي وعلى وجه الخصوص بعد انتهاء الحرب العالمية ال ثانية قد ظهرت حاجة للسلم العالمي ولضرورة العمل على خلق نوع من التوازن الدولي، بالإضافة للسعي من قبل عدد من الشعوب من أجل القيام بتحقق الاستقلال والعمل على بناء الدولة الوطنية، فقد ظهرت الهيئات والمنظمات للمجتمع الدولي وهي التي تعنى بحقوق الإنسان وبحرياته الأساسية وهذه هي التي قد أنبثقت عنها العديد من الإعلانات والكثر من الاتفاقيات الدولية في جل المجالات الخاصة بحقوق الإنسان ونجد أنه على الصعيد المحلي لم تتخلف مصر عن أن تشارك في كل الجهود وكل المحافل الدولية التي ناقشت قضايا تتصل بحقوق الإنسان ويعتبر مبدأ احترام حقوق الإنسان هو أحد أهم معايير هامة لتحديد العلاقات وتحديد المعاملات الدولية وقياس التطور السياسي لأي مجتمع وأصبح تقييم النظم السياسية وكذلك النظم الاقتصادية والنظم الاجتماعية تخضع لمدى ما تقوم بتحقيقه هذه النظم من أجل تحقيق العديد من الحقوق والحريات بل إنه قد تحول لأحد المقاييس الهامة من أجل النمو وبالتلي فقد أصبح الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يعتبر هو أحد السمات الأساسية المميزة للنظام الدولي المعاصر.
شهد العالم في السنوات الأخيرة عدة تحولات سياسية و اقتصادية و أيديولوجية و عسكرية. و برز وضع دولي جديد أثّر على العلاقات الدولية، و خصوصاً في طريقة معالجة مختلف المشاكل و القضايا المطروحة. كما أثر على تطبيق المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، كمبد أ سيادة الدول و المساواة في السيادة و مبدأ حقوق الإنسان، و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و غيرها من المبادئ. و تبعاً لهذه الوضعية تمَّ تشكل الخارطة العالمية مع بروز قطب سياسي و اقتصادي وحيد، ففقد العالم بذلك توازنه الاستراتيجي، و سيطرت على العلاقات الدولية النزعة الأحادية التي برزت بالخصوص في مجال أخذ القرار العالمي، و معالجة مختلف القضايا و المشاكل المطروحة في العالم، مما أدى إلى المساس بدور الأمم المتحدة، و بقية المنظمات الدولية الحكومية، و غير الحكومية التي تجمع منظمات حقوق الإنسان على اعتبار أن ما جرى في العراق و يجري في ليبيا كارثة إنسانية بكل المقاييس، من خلال التجاوزات التي ارتكبتها و ترتكبها الولايات المتحدة من خلال القفز على الشرعية الدولية و اختلاق مبررات غير واقعية لشن الحروب و العمليات العسكرية، و ما تشهده من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً من خلال معاهدات دولية تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في أغلبها.
أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا لا يعني أن حرية الفرد في هذه السرية مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تجيز التنصت و المساس بها تحقيقاً للعدالة و مصلحة المجتمع وفق ما قرره المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تدخل المشرع السوري لتكريس حمايتها تارةً في مواجهة الأفراد العاديين، أو في مواجهة من تسول له نفسه إفشائها من الموظفين العموميين تارةً أخرى، إلا أن المشرع السوري أغفل حماية الوسيلة المستحدثة في الاتصال و هي البريد الإلكتروني الذي تتعرض المراسلات الخاصة عبره لاعتداءات عديدة و التي تتطلب حماية فعّالة بتلافي الفراغ التشريعي.
يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا