ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تطور إجراءات النظر في الطلبات الفردية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

The Development of Individual Applications’ Proceedings before the European Court of Human Rights

966   1   13   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2011
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.


ملخص البحث
تتناول الورقة البحثية للدكتور رياض العجلاني تطور إجراءات النظر في الطلبات الفردية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تستعرض الورقة التعديلات التي أدخلها البروتوكول الحادي عشر والرابع عشر على النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، بهدف تحسين فعالية المحكمة في التعامل مع الطلبات الفردية. يركز البحث على تقييم هذه التطورات من خلال دراسة آلية المحكمة وإجراءاتها القضائية. يتناول الفصل الأول آلية حماية حقوق الإنسان قبل البروتوكول الرابع عشر، بينما يركز الفصل الثاني على التعديلات التي أدخلها البروتوكول الرابع عشر، مثل نظام القاضي المنفرد وتوسيع اختصاصات لجنة القضاة الثلاثية، بالإضافة إلى إدخال معيار جديد لقبول الطلبات الفردية. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين فعالية المحكمة في التعامل مع العدد المتزايد من الطلبات الفردية وضمان حماية حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم الورقة البحثية تحليلاً شاملاً لتطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، ولكن يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو النقد. أولاً، قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عملية أو دراسات حالة توضح تأثير هذه التعديلات على الأفراد والدول الأعضاء. ثانياً، قد يكون من المفيد مناقشة التحديات التي تواجه المحكمة الأوروبية في تطبيق هذه التعديلات، خاصة في ظل التباين الكبير في النظم القانونية للدول الأعضاء. وأخيراً، يمكن أن تتناول الورقة بشكل أعمق تأثير هذه التعديلات على فعالية المحكمة في معالجة القضايا المتكررة والطلبات الفردية التي تتضمن مسائل قانونية معقدة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الأساسي من تبني البروتوكول الرابع عشر؟

    الهدف الأساسي من تبني البروتوكول الرابع عشر هو تحسين فعالية آلية حماية حقوق الإنسان استجابة للتغير الكمي في الطلبات الفردية وللتغير النوعي في موضوعاتها.

  2. ما هي التعديلات الرئيسية التي أدخلها البروتوكول الرابع عشر على النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان؟

    أدخل البروتوكول الرابع عشر تعديلات رئيسية مثل نظام القاضي المنفرد، توسيع اختصاصات لجنة القضاة الثلاثية، وإضافة معيار جديد لقبول الطلبات الفردية.

  3. كيف أثر البروتوكول الحادي عشر على النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان؟

    ألغى البروتوكول الحادي عشر اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وأنشأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعمل على أساس دائم، مما منح الأفراد المركز القانوني للادعاء مباشرة أمام المحكمة.

  4. ما هي التحديات التي تواجه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطبيق التعديلات الجديدة؟

    تواجه المحكمة الأوروبية تحديات مثل التباين الكبير في النظم القانونية للدول الأعضاء، وزيادة عدد الطلبات الفردية، ومعالجة القضايا المتكررة التي تتضمن مسائل قانونية معقدة.


المراجع المستخدمة
(Greer, Steven, & Williams Andrew: Human Rights in the Council of Europe and the EU: Towards ‘Individual’, ‘Constitutional’ or ‘Institutional’ Justice? European LawJournal, vol. 15, No.4, July (2009)
(Hioureas, Christina G: Behind the Scenes of Protocol No. 14: Politics in Reforming the European Court of Human Rights, Berkeley Journal of International Law, vol.24:2, (2006
(Madsen Rask, Mikael, From Cold War Instrument to Supreme European Court at the Crossroads of International and National law and Politics, Law and Social Inquiry, vol. 32, Issue 1, 137-159, Winter( 2007
قيم البحث

اقرأ أيضاً

الترجمة الترجمة الشفوية أو الشرح هي مجال بحث ناشئ في NLP. من وجهة نظر متعلقة بالمستخدم، يكون الهدف هو بناء نماذج توفر مبرر مناسب لقراراتها، مماثلة لتلك الإثارة، من خلال مطالبة النماذج بإرضاء قيود إضافية. تحقيقا لهذه الغاية، نقدم طلبا جديدا على النص ا لقانوني حيث، على عكس الأدب السائد الذي يستهدف أستهدف منورات على مستوى الكلمات، فإننا نتصور المناولة كفقرات محددة في قضايا المحكمة متعددة الفقيرات. ونصدر أيضا بمجموعة بيانات جديدة تضم محكمة أوروبية لحالات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعليقات التوضيحية من أجل المناولة على مستوى الفقرات. نستخدم هذه البيانات هذه البيانات لدراسة تأثير قيود الأساس المنطقية المقترحة بالفعل، أي على سبيل المثال.، Sparsity، الاستمرارية، والشمول تشير النتائج إلى أن بعض هذه القيود ليست مفيدة في استخراج الأساس المنطقي على مستوى الفقرة، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إعادة صياغة للتعامل بشكل أفضل في الطبيعة المتعددة التسمية للمهمة التي نعتبرها. نقدم أيضا قيود جديدة، تفرد، مما يحسن جودة المناولة، حتى مقارنة بالإشراف الأساسي الصاخب. تشير النتائج التجريبية إلى أن المهمة المقدمة حديثا تحديا للغاية وهناك مجال كبير لمزيد من البحث.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
يعد القانون الأوروبي لحقوق الإنسان من بين أعقد القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بنوعية الحقوق المضمونة أو بنظام الحماية ،المعد من أجل تكريس ومراقبة تطبيق هذه الحقوق.لذلك قامت دول مجلس أوروبا بتفعيل هذه الحقوق ؛من خلال سن مجموعة لا بأس ب ها من القوانين المكرسة لحقوق الأفراد وحرياتهم وعلى رأس هذه القوانين نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة.زيادة على ذلك نجد بأن دول مجلس أوروبا لم تكتف بسن القوانين، بل كفلت لها جهاز رقابة يسهر على تطبيق هذه الحقوق وضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة وحتى الأفراد.ولم يقتصر دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رقابة مدى تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل امتد دورها ليشمل وقوفها على الأوضاع الجديدة التي طرأت على الساحة الأوروبية و التي لم تكن منظمة من قبل الاتفاقية ومحاولة تنظيمها وتقنينها . لكن قبل التطرق إلى دراسة هذا الدور المستحدث من قبل المحكمة، لا بد أن نقف على شرح بعض المصطلحات وهذا لكي نسهل عملية فهم هذا البحث.ومن أهم هذه المصطلحات نجد مثلا:القانون الأوروبي لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . يتكون القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أساسا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950وبروتوكولاتها المكملة؛ بالإضافة إلى مصادر الاستلهام الأخرى والتي تعتبر مكملة كالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة و غير الإنسانية لعام 1987.وغيرها من الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا. أضف إلى ذلك الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي كالميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وكذلك الاتفاقية الأولية لحقوق الإنسان ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.و الذي يعتبر مصدر استئناسي يعتمد عليها القاضي الأوروبي لتفعيل حماية حقوق الإنسان عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.و تعتبر هذه الأخيرة الجهاز القضائي الوحيد المكلف بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهذا منذ صدور البروتوكول رقم 11 الصادر سنة 1998 الذي قام بإلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تم إنشاء هذه المحكمة سنة 1958 بعد موافق ة 8 دول من مجلس أوروبا على التشكيلة،وحسب التنظيم الداخلي للمحكمة فإن مصطلح المحكمة ينصرف على كل تشكيلات الهيئة القضائية الدولية الجديدة ، التي تتشكل من لجان و3 قضاة 2 وكذلك من غرفة من 7 قضاة ، حيث يتم تعين قاضي مقرر من بين أعضائها 3 ، والغرفة الكبرى التي تتكون من 17 قاضيا تعمل لمدة ثلاث سنوات تضم رئيس المحكمة ونائبا للرئيس ورؤساء المجموعات الأربع،وفي كل قضية ينتخب قاضي باسم الدولة المدعى عليه وتكمل 4 بتسعة قضاة مختارين حسب نظام دوري معقد . تقوم المحكمة من خلال التشكيلات السابقة بتطبيق القانون الأوروبي لحقوق الإنسان ،و تعمل أيضا على تفسير المواد وتطبيقها بشكل يساهم في تطوير وإثراء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.هذا الأمر جعل من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان يتميز بالتفرد والتطور الكبير فهو يعتبر أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان.حيث امتد تأثيره ليتعدى حدود مجلس أوروبا ويؤثر على مختلف الهيئات القضائية الدولية .فعلى سبيل المثال يرى الأستاذ"أنطونيو كاسيسي " " Cassasse Antonio " بأن بعض الهيئات القضائية الجنائية 5 الدولية قد أخذت بعين الاعتبار بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .وفي نفس السياق فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أخذت باجتهاد المحكمة الأوروبية 6 لحقوق الإنسان .كما أن هذا التأثير امتد ليشمل هيئات دولية إقليمية كاللجنة الإفريقية لحقوق 7 الإنسان والشعوب ،أضف إلى ذلك حضور الاجتهاد القضائي للمحكمة في عمل الوكالات 8 الدولية المتخصصة هذا من جهة،ومن جهة أخرى نجد النفوذ الذي تتمتع به معظم دول أوروبا في العالم والذي نراه مجسدا في أعلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.حيث أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة الدائمين هم دول من مجلس أوروبا ،والذين يمثلون كل من فرنسا و بريطانيا وروسيا وهي في نفس الوقت أعضاء في الاتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.زيادة على ذلك تبوء كل من هذه الدول للزعامة في مستعمراتها، فبريطانيا مثلا لا تزال محافظة على نفوذها في مستعمراتها وسيطرتها على دول الكومنولث، وفرنسا نجدها على رأس منظمة الدول الفرانكفونية أما روسيا فتأثيرها يمتد إلى كل المعسكر الاشتراكي سابقا.الأمر الذي يعني أن تأثير هذه الدول كبير جد و ا يظهر هذا جليا في محاولتها لصياغة بعض مفاهيم حقوق الإنسان وفرضها على العالم الثالث بحجة التمدن والتحضر . وبما أن القانون الأوروبي يلقى هذا الاحترام والتقدير والنفوذ في العالم ؛ فالجدير بنا الوقوف على العوامل المساعدة على تطوره والتي من أهمها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور كبير في تطويره. وبالتالي فإن نطاق دراسة هذا الموضوع يكون على النحو التالي :فمن حيث الاختصاص الإقليمي سنركز في دراستنا على دول القارة الأوروبية والذين هم أعضاء في مجلس أوروب ،وا أعضاء أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،والتي يبلغ عددها حاليا 47 دولة بعد انضمام آخر دولة وهي صربيا .بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي يفرضها واجب الانتماء للوطن العربي والإسلامي ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الفرنسية ف ي الجزائر بين 1945الى غاية 1962.وكذلك قضية قصف تركيا لبعض مواقع الأكراد في العراق واستهدافها لبعض العراقيين أحيانا . أما الاختصاص الزماني فيبدأ من يوم إبرام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودخولها حيز التنفيذ سنة 1950 إلى يومنا هذا ،طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تصديق كل دولة على الاتفاقية وقبولها للاختصاص الإلزامي لمحكمة ستراسبورغ . أما من حيث الاختصاص الموضوعي سنركز في دراستنا على الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة، وعليه نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطوير القانون الأوروبي لحقوق الإنسان؟وما هي الأساليب التي اعتمدتها من أجل تكريس هذا التطوير؟
بعد زوال فترة الحكم النازي وانتهاء مأساة معسكرات الاعتقال التي أنشئت في تلك الفترة، ظل ضمان حرية الأفراد من الاعتقالات التعسفية موضع اهتمام المواثيق الدولية والآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، إذ إنَّ الاعتقالات القانونية ذات الطابع التعسفي بقيت تم ارس بازدياد من قبل العديد من الحكومات لا سيما غير الديمقراطية منها، لا بل أخذت بعض الحكومات تنحى باتجاه ابتكار أساليب تجعل من الاعتقالات التعسفية بحق الأفراد تبدو وكأنَّها اعتقالات مشروعة، وهو ما جعل آليات حقوق الإنسان واقفةً أمام تحدٍ صعب في محاولة لوضع معايير واضحة لتحديد نطاق الاعتقالات غير المسموحة وفق المواثيق الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا