ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا لا يعني أن حرية الفرد في هذه السرية مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تجيز التنصت و المساس بها تحقيقاً للعدالة و مصلحة المجتمع وفق ما قرره المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تدخل المشرع السوري لتكريس حمايتها تارةً في مواجهة الأفراد العاديين، أو في مواجهة من تسول له نفسه إفشائها من الموظفين العموميين تارةً أخرى، إلا أن المشرع السوري أغفل حماية الوسيلة المستحدثة في الاتصال و هي البريد الإلكتروني الذي تتعرض المراسلات الخاصة عبره لاعتداءات عديدة و التي تتطلب حماية فعّالة بتلافي الفراغ التشريعي.
تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات. و مع ص دور قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 , أصبح من الضرورة الحديث عن جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية, حيث ستعرض الدراسة تحديد مفهوم التنصت كنقاط التمايز بينها و بين بعض المصطلحات لتحديد النموذج القانوني لها, و يعرض البحث القيود الواردة على حق الفرد في حماية خصوصية مخابراته الهاتفية. و ينتهي البحث إلى اعتبار التنصت جرمان مستقلان, مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام و أمن المجتمع و الدولة.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا