ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

لاجئون في فرنسا

461   0   2   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2018
  مجال البحث الاداب
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل ميرفت تفيحة




اسأل ChatGPT حول البحث

"هذا ما حدث لأحدى مرضاي التي شغلت منصب سياسي عال جدا في بلدها ، يقول عمر Guerrero أيضا .بدأ المواطنون الذين يعيشون في ضواحي باريس يطلبون منها رعاية أطفالهم ليلاً ، ثم بشكل أكثر انتظاماً ، ثم "يعهدون" لها بالتدريج بالعمل المنزلي والمهام المنزلية الأخرى.

المراجع المستخدمة
[1] TFIHA, M. Semiotica Marking, https://www.researchgate.net/publication/337623570, 2019. DOI:10.13140/RG.2.2.21094.98887/1.
[2] TFIHA, M. Semiotica Stoicism, https://www.researchgate.net/publication/337623746, 2019. DOI:10.13140/RG.2.2.22772.71044/2.
[3] TFIHA, M. Semiotica, creation of stoicism, https://www.researchgate.net/publication/337669327, 2019. DOI: 10.13140/RG.2.2.25249.97125/1.
Farha, Mohammad. Objectivity from a Phenomenological Point of View: An Analytical Study, Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies -Arts and Humanities Series Vol. (36) No. (3) 2014.
Farha, Mohammad. The Phenomenological Concept of Husserl's Theory of Intentionality, Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies -Arts and Humanities Series Vol. (31) No. (1) 2009.
Farha, Mohammad. The critique of Realism east and westVaishesika and Husserl,university of Delhi, Delhi, 2005
Farha, Mohammad. The Ontology: Origin, Development and Maturity, Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies -Arts and Humanities Series Vol. (32) No. (4) 2010
Safwan AlAssaf, Methods of Predicting Housing Requirements for Local Housing Policy in Syria , Beirut Arab University Publication, 1995,137-155.
Safwan AlAssaf, An Intelligent Spatial Data Base for Strategic Housing Management, International Regional and Planning Studies / Middle East Forum, 1996, 41-61.-https://www.pinterest.com.au/pin/627055948088509796/
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعتبر اتفاقية 28 يوليو 1951 والتي حدثت في جنيف المرجع الدولي الرئيسي لحق اللجوء ، وهي تمنح صفة "اللاجئ" لأي شخص "يخشى من الاضطهاد بشكل مبرر بسبب عرقه ، دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي ". لذلك يجب إجراء تقيي م هذه المعايير التي تؤدي إلى اتخاذ قرار "باسم الشعب الفرنسي" وفقًا لبعدين ، الأول ذاتي ("خوفًا") ، والهدف الآخر ("مع العقل("يطلب من جميع الجهات الفاعلة في قيادة العملية المؤدية إلى القرار إبداء رأيهم .ولذلك يجب أن يسهم هذا التقرير الذي يقدمه المركز الرئيسي في توضيح قضية صعبة.
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية. و بف ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري. و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة". هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
يتمتع رئيس الدولة في كل من النظامين الفرنسي و السوري بصلاحيات و اختصاصات دستورية واسعة، و استناداً إلى المبدأ القائل: بوجوب التلازم بين السلطة الممنوحة للرئيس، و بين المسؤولية التي تقع على عاتقه، فلا سلطة بدون مسؤولية، كما أنَّه لا وجود للمسؤولية في حال انعدمت السلطة، و نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية (مساءلة رئيس الجمهورية) يسلط الباحث الضوء في هذا البحث على نوع المساءلة التي يخضع لها رئيس الجمهورية في كل من فرنسا و سوريا.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. و تبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا