ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

مطرودين في فرنسا

Persécutés au pays, déboutés en France

468   0   1   0.0 ( 0 )
 نشر من قبل جامعة تشرين مقالة
 تاريخ النشر 2019
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل ميرفت تفيحة




اسأل ChatGPT حول البحث

تعتبر اتفاقية 28 يوليو 1951 والتي حدثت في جنيف المرجع الدولي الرئيسي لحق اللجوء ، وهي تمنح صفة "اللاجئ" لأي شخص "يخشى من الاضطهاد بشكل مبرر بسبب عرقه ، دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي ". لذلك يجب إجراء تقييم هذه المعايير التي تؤدي إلى اتخاذ قرار "باسم الشعب الفرنسي" وفقًا لبعدين ، الأول ذاتي ("خوفًا") ، والهدف الآخر ("مع العقل("يطلب من جميع الجهات الفاعلة في قيادة العملية المؤدية إلى القرار إبداء رأيهم .ولذلك يجب أن يسهم هذا التقرير الذي يقدمه المركز الرئيسي في توضيح قضية صعبة.

المراجع المستخدمة
ﻻ يوجد مراجع
قيم البحث

اقرأ أيضاً

إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. و تبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
الهدف من هذه الدراسة هو إجراء دراسة مقارنة بين النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي السوري و القانون المقابل له في فرنسا, و تحديد مدى توافق كل منهما مع مبادئ إدارة الجودة الشاملة, و ذلك للاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال. لتحقيق هذا الهدف ت م استخدام المنهج الوصفي المقارن, و بينت النتائج أنه لم يتم وضع النظام الداخلي السوري وفق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل علمي و مقصود, حيث ركز على بعض المبادئ و أهمل بعضها الآخر, فقد ركز مثلاً على تلبية حاجات التلميذ كمستفيد و أهمل حاجة الخريج للعمل و سوق العمل نفسه كمستفيد, و لم يعط أهمية كافية لمبدأ دعم الإدارة العليا لتحقيق الجودة. بينما ركز نظيره الفرنسي على مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل علمي و مقصود, و رغم عدم تسمية الرسالة و الرؤيا و مجالس الجودة بهذه المسميات تماماً إلا أنها موجودة فيه بمضمونها. و تم اقتراح الاستفادة من نقاط القوة في النظام الفرنسي بما يتناسب مع ظروف بلدنا.
"هذا ما حدث لأحدى مرضاي التي شغلت منصب سياسي عال جدا في بلدها ، يقول عمر Guerrero أيضا .بدأ المواطنون الذين يعيشون في ضواحي باريس يطلبون منها رعاية أطفالهم ليلاً ، ثم بشكل أكثر انتظاماً ، ثم "يعهدون" لها بالتدريج بالعمل المنزلي والمهام المنزلية الأخرى.
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية. و بف ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري. و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة". هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا