يتناول هذا البحث موضوع العقوبة المترتبة على إسقاط الجنين بالاعتداء عليه بالإجهاض، بفعـل
أمه، أو بفعل غيرها، سواء أكان هذا الجنين من حمل طبيعي أم غير طبيعي (أطفـال الأنابيـب)،
و يهدف هذا البحث إلى إظهار الآثار الشرعية المترتبة على هذا التصرف، أما الإجهاض التلقـائي
"الطبيعي" أو الإجهاض العلاجي "الضروري" للجنين فلا يتصف بالحلال و الحرام و لذا لا يترتب عليه
حكم أو نتائج حقوقية و هو غير مراد هذا البحث و لا مداره.
No English abstract
المراجع المستخدمة
الماوردي، أبو الحسن علي بن حبيب (ت 450 ه)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار . الكتب العلمية، بيروت، ص 221
ابو زهرة، محمد، العقوبة، دار الفكر، القاهرة، دون رقم أو تاريخ طبعة، ص 6 ،5
ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن شهاب الدين بن احمد، جامع العلوم والحكم، دار الكتب . العلمية، بيروت، ص 46
تعد الحماية الجزائية لحقوق المؤلف هي الضمان الذي يتحقق عبره أحد أبرز الأسباب التي تحدو بالمؤلف أن يبدع. و تتمثل هذه الحماية –بشكل خاص- في تجريم الاعتداء الذي قد تتعرض لها أعماله.
و لكن الإشكالية تكمن في أنه مع تجريم الاعتداء على حق المؤلف في الاحترا
لا يمنع الإسلام المظاهرات، و إن قيدها بضوابط؛ رعاية لمصالح الناس و حقوقهم، و حفاظًا
على أمن المجتمع و استقراره، و عليه فيحرم فيها: الانتحار أو قتل الآخرين أو إيذاؤهم حسيًا
أو معنويًا، أو الإضرار بأموال الآخرين: خاصة أو عامة، أو يكون خطرها على الإسل
يقوم هذا المشروع على تطبيق طرق التحكم المتقدم التي تمت دراستها في تخصص هندسة الميكاترونكس وأهمها (state feedback via pole placement) على نظام ميكاترونكس متكامل ذو ثلاث درجات حرية, يتكون من عربة معلق بها بندول, تتحرك هذه العربة على ذراع متأرجح, وثلاثة
جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية السابقة وناسخة لها ، لذا فقد ضمن الله لها البقاء فحفظها من كل تحريف ، وأكملها وصانها من كل نقص ، وأتمها على عباده المؤمنين ، ورضيها حاكمة بين الخلق في كل صغير وكبير وحقير وقطمير، قال الله تعالى {إِنَّا نَح
جاءت الشريعة الإسلامية للاهتمام بالإنسان في مراحل حياته كّلها، و لاسيما حينما يكون طفلا فشرعت من الأحكام و الأنظمة ما يحميه و يرعاه.
و الطفل اللقيط له أحكام كثيرة في ثنايا الفقه الإسلامي، تبين أهميته و ضرورة حفظه و تربيته؛ ليغدو فردًا سويًا في مجتمعه و أمته.