ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة

The Substantive Constitutional Constraints of Privatization

1511   0   31   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2012
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستورية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.

المراجع المستخدمة
د. أحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخصخصة)، . من دون ناشر القاهرة 1995
Alexander, Jeffrey A., and Thomas G. Rundall, Public Hospitals under Contract Management: An Assessment of Operating Performance, Medical Care, Vol. 23, No. 3 , Mars, 1985
Belfield, Clive R., and, Henry M. Levin, Education privatization causes, consequences : and planning implications, UNESCO, International Institute for Educational Planning, Paris, 2002
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعنى البحث في هذا المقام بتلوث البيئة البحرية الذي يعدُّ من المواضيع الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدُّولي عامةً والدُّول الساحلية خاصةً, والذي عقدت لأجله الاتفاقيات الهادفة لحماية البيئة البحرية بتبني قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث البحري, والتي أثبتت بحق أنَّها الصمام القانوني لضمان حقوق الأفراد وتسهيل تعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في حالات يعجز فيها المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول. ويهدف البحث إلى الإحاطة بأركان المسؤولية الموضوعية والآثار المترتبة على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدُّولية التي اهتمت بموضوع تلوث البيئة البحرية. وخلص البحث إلى أنَّ إعمال قواعد المسؤولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين إذا ما روعيت مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض لمصلحة المتضرر, لاسيما وأنَّ بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور بالتالي ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة ل لتجاوز. فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7 و 24 فقرة 2 و 39 و 42. فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين سيادة الدولة و فعالية الاختصاص. و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما : أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها. ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.
إن إبرام العقود بين أشخاص القانون الخاص إنما يتسم بالبساطة, إذ أن الشرط الأساسي لوجود العقد هو توافر إرادتين: إيجاب و قبول, ليتم بعدها إبرام العقد, و هذا الأمر مشترك بين العقود المدنية و العقود الإدارية, إلا إن إبرام العقود الإدارية له آلية مختلفة عن إبرام العقود بين الأفراد, و هذه الآلية تنبع من وجود شروط معينة للعقد الإداري تميزه عن غيره و لا سيما شرط أساسي هو أن الإدارة تكون طرفاً في العقد, فالتعبير عن إرادتها يكون مختلف من حيث ماهيته القانونية عن التعبير عن إرادة الأفراد فهو ذو طابع موضوعي, في حين إن التعبير عن إرادة الأفراد إنما يتسم بالطابع الشخصي. و استناداً إلى ما تقدم, فإن الخصوصية التي تحملها نظرية إبرام العقد الإداري, تتجلى في الواقع القانوني من خلال القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها, فكان لا بدَّ من توضيح هذه القيود و الوقوف على أثرها بالنسبة للإدارة من جهة و للأفراد من جهة أخرى.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا