ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

بدأت سوریة في عام ١٩٧١ تتوجه نحو اللامركزیة، ولكن التوجه الحقیقي كان في عام ٢٠١١ حیث تم التركیز على اللامركزیة والاستقلالیة المالیة والإداریة للوحدات الإداریة، وفي عام ٢٠٢١ أصدر القانون المالي للوحدات الإداریة الجدید. تهدف هذه الد ا رسة الى استنتاج آلیة تفعیل مناسبة للحوكمة الحضریة، لما للحوكمة من أهمیة وخاصة في المرحلة القادمة من إعادة الاعمار في سوریة. وتم الوصول الى هذه الآلیة من خلال تحلیل تجربتان عالمیتان وتحلیل الواقع السوري وعدد من المقابلات الشخصیة واستبیان للعاملین في الجهات المختصة. وبناء علیه وضعت الباحثة عدد من المقترحات لتفعیل الحوكمة الحضریة، منها فصل السلطات وضبط التقسیمات الإداریة لتتناسب مع حدود الوحدات، تفعیل مجالس الاحیاء الواردة في القانون ١٠٧ ، إلغاء الوصایة الاداریة والمالیة والاعتماد على الرقابة القضائیة اللاحقة، وم ا رقبة دقیقة لتنفیذ جدول أعمال الوحدات الإداریة، وإعطاء المجالس المحلیة سلطة أكبر وخاصة في مجال تكوین الش ا ركات مع القطاعین الخاص والأهلي وفق قواعد قانونیة مفصلة،بالإضافة الى إنشاء وكالة استشاریة مركزیة تعتمد علیها المجالس المحلیة في القضایا الجدیدة التي تتعرض لها.
يتولى القانون الإداري تنظيم السلطة الإدارية, فهو يحكم العلاقات التي تنشأ بينها و بين الأفراد عند ممارستها لهذا النشاط بوصفها سلطة عامة.
يسعى المتعاقد مع الإدارة إلى جني ارباح كثيرة من وراء التعاقد مع الإدارة ، فإذا ما حال بينه و بين تحقيق هذه الغاية اجراءات اتخذتها الإدارة أو ظروف أو صعوبات جعلت تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أكثر ارهاقا فإنه يكون على الإدارة في هذه الحالة التدخل لضمان التوازن المالي للعقد بتعويض المتعاقد معها لضمان استمراره في الوفاء بالتزاماته إلى الحد المعقول و السائد في القضاء الإداري .
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
إن للحريات العامة أهمية كبيرة، فالشعوب لم تحصل عليها إلا بعد نضال و كفاح طويل، دفعت ثمنه دماء و أرواح، و بعد أن حصلت على هذه الحريات و كرستها، كان لا بد من ضمان حمايتها عن طريق نصوص دستورية و قانونية.
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
تلعب المبادئ العامة للقانون دورا هاما لا يمكن إنكاره في ميدان فاعلية الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الصادرة من جانب الإدارة , و سنعرض في هذا البحث لدورها في مجال ضبط ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب و هو أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار . و يزداد دزر المبادئ العامة تعاظما في حالة غياب أو قصور النصوص, إذ يعمد القاضي على ملئ الفراغ بابتكار القواعد العامة التي يكمل بها البناء التشريعي و يسد النقص , و يبدع الحل الواجب للمنازعة المعروضة أمامه. و فيما يخص بركن السبب أو الدافع لإصدار القرار فإن أهم المبادئ القانونية العامة التي وضعها القضاء الإداري تتجسد في مبدأ الإعلان عن أسباب القرار الإداري و المبدأ القاضي بأن لكل قرار إداري سبب يبررره حقا و صدقا في الواقع و القانون. و تعمل هذه المبادئ في حالة سكوت المشروع عن ذكر الواقعة أو الوقائع التي تنهض كسبب أو أسباب دافعة لاتخاذ القرار, و كذلك إذا سكت عن ضرورة الإعلان عنها في متن القرار الإداري. بحيث يعتبر القرار مشروعا في حالة وجودها إن في الواقع أو في النصوص القانونية , و غير مشروع في حالة عدم وجودها و تحققها , و وجه عدم المشروعية هنا يتمثل في مخالفة القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل النصوص القانونية إلى جانب المبادئ العامة للقانون .
إن النهضة التشريعية والاقتصادية الحديثة التي تشهدها دول العالم وموجة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول التي تحتاج لرؤوس الأموال الاجنبية أبرزت إلى حيز الوجود خلافات جديدة بات اللجوء إلى القضاء الرسمي لحلها أمراً محل نظر لتهديده المباشر لقيام هذه الاستثمارات أصلاً
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا لتشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا