ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تعد حقوق السحب الخاصة نظاماً مبتكراً ابتدعه صندوق النقد الدولي لحل مشكلة نقص السيولة التي واجهت الجماعة الدولية في أواخر ستينيات القرن العشرين. و على الرغم من الانقسامات الدولية حول إدخال نظام حقوق السحب الخاصة في صلب النظام النقدي الدولي، و الطبيعة القانونية لهذه الحقوق، و الدور الذي ينبغي أن تأخذه، و الحجم الذي ستكون عليه، انطلق هذا النظام مع التعديل الأول لاتفاقية صندوق النقد الدولي عام 1969. و قد أنتجت ثلاثة إصدارات من حقوق السحب الخاصة كان آخرها و أكبرها حجماً ما مقداره 161.2 مليار وحدة، بما يعادل 250 مليار دولار أمريكي لتضاف إلى إصدارات سابقة أقل كثيراً. يعالج هذه المقال موضوع حقوق السحب الخاصة من خلال عدد من النقاط: تتناول النقطة الأولى مفهوم حقوق السحب الخاصة و أصول نشأتها؛ و تركز الثانية على طبيعتها القانونية، و شروط استخدامها، و كيفيته، و التزامات مستخدميها؛ و تعالج الثالثة آلية تخصيصها؛ و تبين الرابعة واقع حقوق السحب الخاصة، و الفرق بين نظامها و بين النظام المعتمد على الدولار؛ فيما تبحث الخامسة في إصلاح نظام حقوق السحب الخاصة، و تقدم تصورات محتملة لدورها المستقبلي.
يعد التشاور بين صندوق النقد الدولي (الصندوق) و منظمة التجارة العالمية (المنظمة) موضوعاً تتفاعل فيه هاتان المؤسستان الدوليتان. و يثير هذا البحث تساؤلاً عن: هل تكون عملية التشاور حقاً لهاتين المؤسستين أم لإحداهما، أم التزاماً مترتباً عليهما أم على إحدا هما. و قد عولج الموضوع من خلال بندين رئيسين، تناول أولهما النظام القانوني للتشاور بين الصندوق و المنظمة، إذ حدد الأساس القانوني للتشاور من جهة، و القيمة القانونية له من جهة أخرى. أما البند الثاني فقد عولجت فيه قضيتان عرضتا أمام قضاء المنظمة، انطوتا على مسائل في صميم اختصاص الصندوق، إحداهما (قضية الرسوم على الواردات التي فرضتها الأرجنتين) و أثيرت فيها مشروطية الصندوق، و ثانيتهما (قضية ميزان المدفوعات الهندية) التي أقيمت ضد الهند لفرضها قيوداً كمية بسبب وضع ميزان مدفوعاتها. في كلتا القضيتين كانت فرق تسوية النزاعات مطالبةً بالتشاور مع الصندوق. لكن فرق التسوية اتخذت مواقف مختلفة حيال مسألة التشاور.
تعد الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية خطراً يهدد الأمن و السلم الدوليين، و تشمل النشاطات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية في السنوات الأخيرة عدة مجالاتٍ من أهمها: غسيل الأموال، و النشاطات الإرهابية، و الاتّجار بالأسلحة المحظورة أو بالمخ درات، و تهريب الآثار، و خطف السيارات، و غير ذلك من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية. و نحاول في هذا البحث الوقوف عند تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و أهم الخصائص التي تتمتّع بها، و من ثم نتعرف إجراءات مكافحتها على الصعيدين الداخلي و الدولي. تتمثّل هذه الإجراءات بشقها الداخلي في اتخاذ التدابير الوقائية من جهةٍ، و التدابير العلاجية من جهةٍ أخرى، أما على الصعيد الدولي فسنستعرض الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجريمة في كلٍّ من الأمم المتّحدة، و المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، و مجموعة السبع الكبار.
تتعدد أوجه العلاقة بين صندوق النقد الدولي (الصندوق) و منظمة التجارة العالمية (المنظمة) بسبب التداخل بين المسائل التي يهتم بها كل منهما. فالصندوق يهتم بضبط العلاقات الدولية النقدية، في حين ينصب اهتمام المنظمة على العلاقات الدولية التجارية. لكن هذه الم جالات التي تبدو مختلفةً في إطارها العام متشابكة بالضرورة في بعض التفصيلات. فلا يمكن فصل التجارة الدولية التي يعد تحريرها هدفاً للصندوق مثلما هو هدف للمنظمة عن مسائل الصرف الأجنبي التي يمكن فرض القيود عليها في الصندوق، و استثناء العضو الذي يفرض هذه القيود من الالتزام بقواعد المنظمة الرامية لتحرير التجارة عندما تُفرض القيود لحماية ميزان المدفوعات، أو بسبب مشكلات الاحتياطيات النقدية، أو ترتيبات الصرف الأجنبي. يعالج هذا البحث العلاقة بين الصندوق و المنظمة من خلال ثلاثة محاور، يبحث أولها في الأسس القانونية للعلاقة بين الصندوق و المنظمة؛ و يركز ثانيها على الفوارق التنظيمية و العملية بينهما، من خلال بيان التكامل في الأهداف و الانعدام في التناسق، و الاختلاف في الصلاحيات و في طريقة ممارستها، و الاختلاف في الجهات الوطنية المسؤولة عن التعامل مع كل منهما؛ أما ثالث محاور الدراسة فينصب على بيان الحقوق و الالتزامات المتجانسة بين المؤسستين، و لاسيما ما ورد من نصوص في اتفاقيات المنظمة ذات صلة بعمل الصندوق، و هي نصوص تتعلق بالصرف الأجنبي وردت على شكل استثناءات في اتفاقيتي الجات و الجاتس.
تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي باتت تشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية بين الدول قاطبةً، و لأمن المجتمع الدولي، و خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية السيئة و الصعبة السائدة مؤخراً. و نتناول في بحثنا هذا جريمة القرصنة البحرية من خلال بحث التعريفات المختلفة لهذه الجريمة، و تطورها التاريخي، و أهم آليات مكافحتها على الصعيدين الدولي و المحلي، و من ثم نعرج على كيفية تعامل مجلس الأمن مع ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم و أكثرها حركةً للسفن، و قد شكل منذ القدم ممراً تجارياً استراتيجياً هاماً أسهم في تطوير التجارة الدولية مما جعله عرضةً لأطماع الدول الأجنبية و محوراً للصراع و التنافس بين دوله من جهة، و بين الدول الاستعمارية ذات المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى.
تعرض النظام الدولي التجاري لتطورات كبيرة في مجال تسوية النزاعات الدولية التجارية، عندما تغيرت قواعد التسوية مع قيام منظمة التجارة العالمية، في آخر جولة رعتها مؤسسة الجات. و يركز هذا البحث على إبراز جوانب التحكمية في نظام تسوية النزاعات في الجات و كي فية التحول عنها إلى نظام أكثر إحكاماً في منظمة التجارة العالمية، و إن كان النظام الجديد مشوباً ببقايا من التحكّمية. كما يركز البحث على تحديد الطبيعة القانونية لآلية تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري الجديد لتحديد ما إذا كان التكييف القانوني لهذا النظام يخدم التحكمية أو الإحكام في قواعد تسوية النزاعات.
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تأثير اتفاقيات (الجات - منظمة التجارة العالمية) في تطوير القوانين الداخلية للدول. و قد تم تقسيم هذا العمل إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. يتضمن أولها دراسة للخلفية التاريخية، و الظروف الدولية التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة ا لعالمية من ناحية؛ و من ناحية ثانية يبحث في المسائل الواسعة التي تشملها اتفاقيات تحرير التجارة العالمية. و يحلل ثانيها العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي، و تطبيقات هذه العلاقة بالنسبة لبعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، كالولايات المتحدة و مصر من ناحية؛ و بالنسبة لسورية التي لم تكتسب عضوية المنظمة من ناحية ثانية. و يكمن الهدف من هذا الجزء التحليلي في تحديد الآلية القانونية لإصلاح القوانين الداخلية، أو بواعث هذا الإصلاح. و يعالج ثالثها النقطة الأساسية في هذه الدراسة، و التي تتمثل في تطوير القوانين الداخلية للدول طبقًا للالتزامات الدولية المقررة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بالنسبة لأعضاء المنظمة؛ و طبقًا لما تحتمه ضرورات العولمة بالنسبة لغير الأعضاء.
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرّ ُ الشركة المالكة للسفينة. و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور. و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.
يترتب على أية دولة التزامان أحدهما يتعلق باحترام حقوق الإنسان, و ثانيهما يتعلق بمكافحة الإرهاب, و مصدر هذين الالتزامين هو القواعد و الاتفاقيات الدولية من جهة و النصوص الدستورية من جهة أخرى.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا