ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

صدر القانون رقم 4 لعام 2008، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً. و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للت حكيم التجاري الدولي. و مما يميز هذا القانون بالمقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تعميق مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها. و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية، و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و سنخصص القسم الأول من هذا البحث لطرق الطعن و دعوى البطلان، أما القسم الثاني فسنتناول فيه تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبا ت التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون و المال و الاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية و الداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا الى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة ، و بالتالي تطوير التشريعات القائمة و ما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول الى ما نبغي باختصار الجهد و الزمن. و قد شلمت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري و قانون التحكيم السوري و آراء بعض الدارسين و الفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في ىهذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية و قواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً. و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي لل تحكيم التجاري الدولي. و مما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و أهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها. و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و قد عالجنا في القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن و دعوى البطلان، و سنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
هدف البحث إلى تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني كمصطلح و مفهوم حديث، و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية الموضوعية و الإجرائية المتعلقة به، كل هذا باعتباره وسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا