نص المشرع السوري في قانون براءات الاختراع على شرط الجدّة كأحد الشروط الموضوعية للحصول على براءة الاختراع، حيث أخذ بالجدّة المطلقة، معتبرا أن الاختراع يفقد شرط الجدّة إذا دخل ضمن حالة التقنية قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها ب
صفة قانونية، كما ناقشنا الحالات التي لا يعتد فيها الكشف عن الاختراع إذا حصلت قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية، كما في حالة عرض الاختراع في المعارض الرسمية، وتطرقنا إلى حالة سكت عنها القانون السوري وهي حالة كشف سر الاختراع دون إرادة المخترع، وقدمنا توصية بضرورة تعديل القانون بإضافة هذه المادة: " لا يعتد بالكشف عن الاختراع إذا حدث خلال الستة الشهور السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الإيداع بأولوية الطلب، وكان نتيجة عمل غير محق قام به الآخر".
ينهض هذا البحث بمعالجة الإشكالات المتعلقة بأثر ثورة تكنولوجيا المعلومات
على المستهلك الذي يتعاقد عبر شبكة الانترنت، حيث نتحدث عن تعريف
المستهلك في التعاقد عبر شبكة الانترنت، و بيان الأسباب التي تبرر حمايته،
و يتناول أيضاً التدابير التي وضعها المشر
ع السوري لحماية المستهلك، سواء في
القواعد العامة التقليدية أو في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 ، و بيان
مدى كفايتها لحماية المستهلك عبر شبكة الانترنت، و ذلك عند التعاقد و في
المرحلة التالية لإبرام العقد.
هذا البحث يسلط الضوء على أنماط العلاقات القانونية أفرزته التقنية الحديثة, و تحديدا التعاقد عبر الإنترنت, و تحديد الطبيعة القانونية للتعاقد بهذه الآليات الجديدة.