يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع المشرع الاجتماعي، و لاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية.
في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية و الأوربية و العربية، و وضع المشرع العربي عموماً و السوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه.
استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً و أخيراً في التشريع العربي.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أحمد سويلم العمري، التفرقة العنصرية، منشورات المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة . والنشر، مصر، 1965
حسين عبد الطيف حمدان، قانون العمل، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، .2003
رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح قانون العمل المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت، .1983
يسعى البحث إلى التعريف بنطاق تطبيق المبدأ في سوق العمل و الدوافع المختلفة له. فضلا عن البحث في موضوع إثباته، من خلال شرح كيفية إثبات التصرف التمييزي و الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق في هذه الحالة. استنادًا إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى مبحثي
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن ا
تعد برامج الحاسوب من المسائل المستحدثة في عالم الفكر و القانون، و لا يزال الجدل قائماً حول طبيعتها القانونية بين براءات الاختراع و حقوق الملكية الفكرية، كما تتعرض تلك البرامج إلى اعتداءات كثيرة من خلال النسخ و التقليد و التزوير و حتى السرقة.
لذا، يع
تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره
في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس
المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى
يعتبر الال
ألقى قانون العمل السوري التزاماً على العامل بالخضوع للتعديلات التي يدخلها صاحب العمل على العمل الذي يقوم به، و أعطى للأخير حق مساءلة العامل في حال إخلاله بهذا الالتزام. إلا أن المشرع لم يترك حق التعديل المؤقّت و الدائم لمحض إرادة صاحب العمل، بل حدد ل