ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني

Private security Companies under international humanitarian Law

2485   5   50   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2011
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .


ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة الدور المتزايد للشركات الأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني على أنشطتها. تستعرض الدراسة تاريخ نشأة هذه الشركات وأسباب انتشارها بعد الحرب الباردة، مثل خفض أعداد الجيوش النظامية وضعف دور الأمم المتحدة. كما تتناول الدراسة التحديات القانونية المتعلقة بتصنيف العاملين في هذه الشركات، ومدى التزامهم بالقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية الدول عن كفالة هذا الامتثال. تستعرض الدراسة وثيقة مونترو ومدونة قواعد السلوك لاتحاد عمليات السلام الدولية كمبادرات لضمان امتثال الشركات الأمنية الخاصة للقانون الدولي الإنساني. وتخلص الدراسة إلى أن الشركات الأمنية الخاصة ليست مخاطبة مباشرة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن مسؤولية الامتثال تقع على عاتق الدول المتعاقدة معها والدول ذات الصلة بنشاطها.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة وتقدم تحليلاً معمقاً لدور الشركات الأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني عليها. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تفتقر إلى بعض الأمثلة الحديثة والتطبيقات العملية التي يمكن أن تعزز من فهم القارئ للتحديات الحالية. كما أن التركيز الكبير على الجوانب القانونية قد يجعل الدراسة أقل جاذبية للقراء الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولية يشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية لهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من التوصيات العملية التي يمكن أن تساعد في تحسين تنظيم ومراقبة أنشطة هذه الشركات.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار الشركات الأمنية الخاصة بعد الحرب الباردة؟

    انتشار الشركات الأمنية الخاصة بعد الحرب الباردة يعود إلى خفض أعداد الجيوش النظامية للدول وضعف دور الأمم المتحدة في التدخل في المناطق الساخنة، مما فتح المجال لهذه الشركات لتقديم خدماتها الأمنية والعسكرية.

  2. ما هي التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني على الشركات الأمنية الخاصة؟

    التحديات تشمل تحديد المركز القانوني للعاملين في هذه الشركات، ومدى التزامهم بالقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية الدول عن كفالة هذا الامتثال، بالإضافة إلى غياب دور القادة في مراقبة أنشطة هذه الشركات.

  3. ما هي وثيقة مونترو وما دورها في تنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة؟

    وثيقة مونترو هي مبادرة دولية صيغت بالتعاون بين الحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تهدف إلى بيان الالتزامات القانونية والممارسات السليمة المتعلقة بنشاط الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة أثناء النزاع المسلح.

  4. ما هي الانتقادات الموجهة لمدونة قواعد السلوك لاتحاد عمليات السلام الدولية؟

    الانتقادات تشمل أن المدونة تخالف منهج القانون الدولي الإنساني الذي يفرض دوراً أساسياً للدول في احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، وتعتمد على اتحاد عمليات السلام الدولية كجهة رقابية وحيدة دون إشراك الحكومات في فرض التشريعات اللازمة.


المراجع المستخدمة
إبراهيم، علي، القانون الدولي العام، الجزء الثاني ( الشخصية والإقليم )، دار النهضة العربية، . القاهرة، 1997
Brownli, Ian, principles of public international law,Oxford,1966
Sandos , Yevs & . Swinarski, christophe &. Zimmerman, burno, Commentary on the additional protocols of the Geneva conventions, ICRC، martinus niJoff publishers, Geneva, 1987
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين. و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال. ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي : 1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين. 2) إسناد الثغرات التي يبديها أد اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد . 3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا