يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين.
و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال.
ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ
إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة
الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ
دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب
العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني
، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي
ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.