تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم.
و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية.
و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى
إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005.
هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. و من خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة و التكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلح
ة الغير، و بذلك، و بإجماع الرأي، فإن كان المصرف ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه.
يعتبر الالتزام بالسّرية المصرفية أحد أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المصرف
و التي بمقتضاها يحظر على المصرف أو على أي شخص مطلع على هذه الأسرار
الكشف عن أي معلومة مالية أو شخصية متعلقة بالعميل.
و رغبة من المشرع في التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة
العميل عمد إلى
وضع مجموعة من الاستثناءات على مبدأ الالتزام بالسّرية المصرفية.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بنطاق الالتزام السّرية المصرفية و الاستثناءات على
هذا الالتزام.