يقوم الشخص المعنوي العام بممارسة حقوقه التي يتمتع بها بواسطة ممثليه و موظفيه،
و لكن قد ينجم عن ممارسة تلك الحقوق أضرارا تلحق بالغير، فعند ذلك تقوم مسؤوليته عن
تلك الأضرار تحقيقاً لمبادئ العدالة في المجتمع، و اذا كان ليس هناك أي خلاف و أي شك
في تقرير مسؤولية الشخص المعنوي العام عن أخطائه لدى قضاء مجلس الدولة في كل
من فرنسة و مصر و سورية، لكن هذا لا يعني أبداً عدم إختلاف الوسط الفقهي حول تحديد
المسؤول عن تلك الأخطاء، فهل يعتبر المسؤول عن تلك الأفعال، العاملون لدى الشخص
المعنوي العام على إعتبار أن الأفعال التي نجم عنها الضرر قد صدرت عنهم، أم أن
المسؤول هو الشخص المعنوي العام، بإعتبار أن الخطأ و ان كان صادرا عن الموظف،
إلا أن هذا الموظف قام بالفعل بإسم الشخص المعنوي العام.
The public moral person practices its rights by its employees and
representatives. That practice may causes damages to others. That is
when its responsibility appears in order to apply justice in society.
As there is no dispute or doubt about public moral person
responsibility of its faults in jurisdiction of state council in France,
Egypt and Syria, but that doesn't mean that there aren't any
differences about identifying the responsible of that faults.
المراجع المستخدمة
د. القيسي, محي الدين, 1999, مبادئ القانون الإداري العام. منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, ص 126-127
د. الطائي, عادل أحمد, 1999, المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها. الطبعة الثانية, دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, ص 107-108
يعد القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة التي ينتفي بصددها صفة الدورية و الانتظام. و تلجأ الدولة إلى هذه الوسيلة عادة ً في حالتين أساسيتين:
الحالة الأولى: عندما تصل الضرائب إلى الحجم الأمثل، أي أن الطاقة الضريبية قد استنفدت، بحيث لا يجوز للد
استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. و قد وحدت هذه القواعد بوسائل و أساليب مختلفة كان للفقهاء و الأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية و العملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقل
تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي
قبل الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية و الواقعية في القرارات الإدارية، يجب علينا أن نُذكر
بمبدأ أساسي في القانون الإداري يقضي بأن «مشروعية القرارات الإدارية إنما تقـدر بتـاريخ
صدورها» ، و حيث مفاد هذا المبدأ أن الظروف اللاحقة على صدور القرار الإد
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد
معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق
المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .