تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم.
و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية.
و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى
إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005.
هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
تعد جريمة غسل الأموال من أقدم الجرائم المعروفة تاريخياً نظراً إلى ارتباطها بجريمة أصلية تسبق ارتكابها.
و يعرف غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة أو تغييرها، و ذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية، و لكي ت
ظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة. و تتم عمليات غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع و التغطية (التمويه) و الدمج. و تهدف هذه المراحل إلى ضخ متحصلات الجريمة الأصلية (الأموال غير المشروعة) في الاقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معاً كأموال مشروعة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة غسل الأموال، و بيان أركانها الأساسية و عقوباتها في ضوء أحكام القانون المذكور، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحتها.