القرض الحسن ما كانت المنفعة فيه للمقترض، و هو مندوب إليه.
فإذا اشترط المقرض منفعة تحول إلى قرض ربوي.
و قد قام الباحث بجمع صور القرض الذي جر منفعة و تفصيل مذاهب الفقهاء فيها.
فبعض صور المنفعة، الحرمة فيها ظاهرة، كاشتراط رد بدل القرض بأزيد من حيث ال
مقدار؛
و بعض الصور الأخرى هي محلّ خلاف بين الفقهاء، كالهدية التي يقدمها المقترض للمقرض لا
على جهة الشرط أو العرف.
فاقتضى الأمر جمع مذاهب الفقهاء، و بيان أدلتهم للوصول إلى الرأي الراجح.