التنازع الإيجابي في الجنسية أو الجنسية المزدوجة أو الازدواج في الجنسية أو التعدد في
الجنسية كلها تعابير لمفهوم واحد: أن يتمتع الشخص الواحد قانوناً بإرادته أن من دونها بأكثر
من جنسية واحدة ثابتة قانوناً.
منع المشرع السوري، بموجب نص المرسوم التشريعي
رقم /٢٧٦ لعام ١٩٦٩ / الازدواج
في الجنسية و رتب على ذلك إمكانية فرض عقوبة جزائية على كل سوري يكتسب جنسية
أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. هذه العقوبة تبدأ بالغرامة و يمكن أن تنتهي
بالتجريد من الجنسية بموجب المادة /٢١/ من المرسوم التشريعي المذكور.
بالمقابل، و بسبب ثغرات قانونية اعترت القانون السوري الناظم للجنسية، و يقصد بذلك، من
جهة، تعريف القانون للأجنبي على أنه آل شخص لا يحمل الجنسية السورية و لا جنسية أي
بلد عربي آخر. و هذا يعني، بشكل أو بآخر، إمكانية الجمع بين الجنسية السورية و جنسية أي
بلد عربي آخر أو أكثر. و من جهة أخرى، لم يشترط المشرع السوري على طالب التجنس
بالجنسية العربية السورية أن يتخلى عن جنسيته الأصلية كشرط مسبق على منحه الجنسية
السورية. هذا يعني إمكانية منحه الجنسية السورية و يبقى محتفظاً بجنسيته الأجنبية و من ثم
يصبح مزدوج الجنسية بحكم الواقع.