ضمان العقد في الفقه الإسلامي بالمعنى الاصطلاحي، هو ضمان مال تلف بناء
على عقد من عقود الضمان، و ضمانه حينئذ يكون بما يقتضيه العقد من عوض، دون
مراعاة لقيمته كأساس في التقدير .
فالمبيع مضمون في يد البائع قبل التسليم بالثمن، فإذا تلف قبل التسليم و لو
بآفة سماوية
انفسخ العقد و سقط الثمن .
و إذا كان المشتري قد أداه استرده، فضمان العقد لا يكون إلا في عقود المعاوضات
المالية .
و يقابل فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي، فكرة انفساخ العقد الملزم للجانبين في فقه
التقنينات المدنية الحديثة، و ليس فكرة المسؤولية العقدية .