مسألة تجميد الحيوانات المنوية والبويضات من النوازل الحادثات والوقائع الجديدات، ومعرفة حكمها والوقوف على حكم شرعيٕ واضح فيها يستلزم البحث عن نظائر لها في أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ولحاقها بما هو أقرب شبها بها تخريجا للفرع على
الأصل والحاقا للنظير بمث
له.
وقد جاء البحث محاولة لدراسة الرأي الشرعي في الحالات التي يقع فيها تجميد للحيوانات المنوية والبويضات وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة وقواعدها، خاصة إذا تم التلقيح بين الزوجين، إذ الغاية من التجميد عموما هي تمكين الزوجين أو
أحدهما من الحصول على الإنجاب في الوقت الذي يرغب، أو عند زوال السبب الدافع إلى عملية التجميد. ومن ضوابط الإباحة أن يكون الباعث على تجميد الحيوانات المنوية أو البويضات مشروعا، وأن يقع الاستخدام بعد التجميد بين الزوجين حال الحياة مع بقاء الزوجية، وأن لا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية، مع توافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسؤولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات. كما يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بقصد الحصول على الخلايا الجذعية لاستنبات الأعضاء البشرية على أن يتم الحصول عليها من اللقيحة قبل نفخ الروح فيها ويمنع ذلك بعد نفخ الروح، ويحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات لأجل بيعها أو التبرع بها لما في البيع والتبرع من تعارض مع كليات الشريعة ومقاصدها في حفظ النسل وصيانته عن التداخل المؤدي إلى اختلاط النسب وضياعه،وكذلك يحرم استخدام الحيوانات المنوية المجمدة في تلقيح بويضات غير الزوجة لما فيه من اختلاط الأنساب. كما يحرم التلقيح بين الحيوان المنوي للزوج وبين بويضة الزوجة أثناء العدة من وفاة أو طلاق بائن بينونة كبرى لانتهاء عقد النكاح وانحلال الرابطة الزوجية.