التنازع الإيجابي في الجنسية أو الجنسية المزدوجة أو الازدواج في الجنسية أو التعدد في
الجنسية كلها تعابير لمفهوم واحد: أن يتمتع الشخص الواحد قانوناً بإرادته أن من دونها بأكثر
من جنسية واحدة ثابتة قانوناً.
منع المشرع السوري، بموجب نص المرسوم التشريعي رقم /٢٧٦ لعام ١٩٦٩ / الازدواج
في الجنسية و رتب على ذلك إمكانية فرض عقوبة جزائية على كل سوري يكتسب جنسية
أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. هذه العقوبة تبدأ بالغرامة و يمكن أن تنتهي
بالتجريد من الجنسية بموجب المادة /٢١/ من المرسوم التشريعي المذكور.
بالمقابل، و بسبب ثغرات قانونية اعترت القانون السوري الناظم للجنسية، و يقصد بذلك، من
جهة، تعريف القانون للأجنبي على أنه آل شخص لا يحمل الجنسية السورية و لا جنسية أي
بلد عربي آخر. و هذا يعني، بشكل أو بآخر، إمكانية الجمع بين الجنسية السورية و جنسية أي
بلد عربي آخر أو أكثر. و من جهة أخرى، لم يشترط المشرع السوري على طالب التجنس
بالجنسية العربية السورية أن يتخلى عن جنسيته الأصلية كشرط مسبق على منحه الجنسية
السورية. هذا يعني إمكانية منحه الجنسية السورية و يبقى محتفظاً بجنسيته الأجنبية و من ثم
يصبح مزدوج الجنسية بحكم الواقع.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أحمد رفيق الخياط و أحمد الزين : قانون الجنسية العربية السورية ، الطبعة الأولى ١٩٨٠ ، دار الكتب العربية ، دمشق
الدكتور بدر الدين عبد المنعم شوقي : الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجنسية والموطن ومركز الأجانب ١٩٩٣
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
هدف هذا البحث إلى دراسة موقف فريجة من القضية الحملية الأرسطية
دراسة شاملة، تشمل أركانها و صيغها و معيار صدقها، من خلال مقارنتها بمثيلاتها في المنطق الحديث كما تبلور على يد فريجة، أو بتأثير منه، و يتناول أهم الاختلافات بين المنطقين، كما يسعى إلى تسلي
يتناول هذا البحث المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها و اختصاصاتها، و موقف أمريكا
و إسرائيل منها.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث اقتصر اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة وفقًا لهذا النظام
اختلفت التشريعات في موقفها من أساس المسؤولية المدنية التقصيرية، فبعضها
أقامها على أساس الخطأ في حين أقامها بعضهم الآخر على أساس الفعل الضار، و هدف هذا
البحث هو بيان الفعل الضار و أركان المسؤولية المدنية التقصيرية عامة و في زراعة التبغ
و صناعته و ت
تعد ظاهرة تغيير الجنس ظاهرة حديثة نسبياً، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بهـا
في أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن العشرين.
و يعد البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي صوت على قانون خاص يشرع مـسألة تغييـر
الجنس، و ذلك في عام 1972