الفائدة: في الفقه الإسلامي كانت محل خلاف بين الأكثرية المساوية بينها و بين الربا و الأقلية التي أجازتها. أما الفائدة في القانون و على خلاف ما يعتقد أغلبية الحقوقيين، فليست فقط فائدة تعويضية بل هي أيضاً فائدة تجارية.
الفائدة كمفهوم أولي جاءت على سبيل
التعويض عن الضرر و سمح القانون بتحديد التعويض:
- إما اتفاقاً بين الفرقاء المتعاقدين على أن لا تتجاوز الفائدة حداً معيناً، و يمكن للقاضي إنزال قيمتها إذا كان هناك مبالغة فيها.
- أو قانوناً إِذ حدد القانون فائدة تعويضية على التأخر في وفاء الدين المحدد القيمة ب 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية (المادة 227 من القانون المدني السوري، و يشار إليها لاحقاً مدني).
- أو ترك أمر تحديدها لقاضي الموضوع.