جريمة البث الإذاعي غير المصرح به وفق إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982


الملخص بالعربية

إن السفينة في أعالي البحارلاتخضع كقاعدة عامة أثناء وجودها فيها إلا للدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وهذا مايعرف بمبدأ"إختصاص دولة العلم ". ولكن هناك قيود ترد على اختصاص دولة العلم وهي قيود تفرضها ضرورات حماية المصالح الجوهرية للجماعة الدولية وتتمثل هذه القيود في محاربة وإلغاء بعض النشاطات المحرمة دولياً التي تحتاج إلى التضامن لمحاربتها.وتتمثل هذه النشاطات في كل من جريمة القرصنة البحرية ،تجارة الرقيق، الإتجار غير المشروع بالمخدرات ،جريمة البث الإذاعي غيرالمشروع. ومن هذا المنطلق بادر القانون الدولي بوضع قواعد تكفل ممارسة هذه الحريات في إطارقانوني بأن أوكلت إلى الدول جميعاً السلطة القانونية والإختصاص العالمي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والتي يكون لها الحق في متابعتها في أعالي البحار

المراجع المستخدمة

Mohammad,Saade,SovereigntyOf The State Over The Territorial Sea In Puplic International Law,Dar Al Gameah Algadeda,Alaskandareia,2010
Ganem,Mohammad Hafez,Al-Wajeez In Puplic International Law,Dar Al Nahda Al Arabia,Al Qahera,1979

تحميل البحث