أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان الفساد إليها. و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا يعاقب الفرد على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.