أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا لا يعني أن حرية الفرد في هذه السرية مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تجيز التنصت و المساس بها تحقيقاً للعدالة و مصلحة المجتمع وفق ما قرره المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تدخل المشرع السوري لتكريس حمايتها تارةً في مواجهة الأفراد العاديين، أو في مواجهة من تسول له نفسه إفشائها من الموظفين العموميين تارةً أخرى، إلا أن المشرع السوري أغفل حماية الوسيلة المستحدثة في الاتصال و هي البريد الإلكتروني الذي تتعرض المراسلات الخاصة عبره لاعتداءات عديدة و التي تتطلب حماية فعّالة بتلافي الفراغ التشريعي.