تعدّ المصادرةُ عقوبةً ماليةً تُفرض كمبدأٍ عام بحكمٍ قضائيٍّ مبرم وفق ما نص عليه الدستور السوري النافذ حالياً و قانون مكافحة الإرهاب, غير أنه و لدواعٍ سياسيةٍ و استثناءً من المبدأ العام كان يتم فرضها بمرسومٍ تشريعي خلال العقد السادس من القرن العشرين في سورية, و على الرغم من أن المشرع السوري قد نص على كيفية فرضها, إلا أنه لم ينص على كيفية إدارة و استثمار الأموال الناتجة عنها, و التي تشكل أحد موارد الخزينة العامة للدولة, مما أدى إلى تعدد الجهات العامة التي تشارك في إدارة هذه الأموال, و الى قيام كل جهة من تلك الجهات بتطبيق الأنظمة الخاصة بها, الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع لتنظيم هذا الموضوع من خلال نص قانوني موحد يتضمن النظام المالي و الإداري للأموال المصادرة .