يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.