تركز هذه الدراسة على بحث حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات سـواء فـي قـانون البينـات الأردني المعدل أو في قانون المعاملات الإلكترونية. و قد عالجت هذه الدراسة الحـالات التـي لا يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة، و الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالوسائل الأخرى كالشهادة. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن المادة (١٣) المعدلة من قانون البينات قد عالجت حجيـة التوقيـع الإلكتروني بأن نصت على أن تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات مـا لم يثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك و لم يكلف أحد بإرسالها. كذلك فقد ناقشت هذه الدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في ظل قـانون المعـاملات الإلكترونيـة المؤقت رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١ من حيث تحديد الشروط الموضوعية و الشكلية المطلوبة لإضـفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني. و أخيراً فإن هذه الدراسة قد أوضحت الأثـر القـانوني للتوقيع الإلكتروني في الإثبات و المواضيع التي ليس له فيها أي حجية؛ إضافة إلى مناقشة مـدى حجية التوقيع الإلكتروني في السجلات الإلكترونية.