الصورية و دعوى الطعن بها


الملخص بالعربية

الصورية هي تعبير عن تصرف غير مقصود كليًا أو جزئيًا، لتحقيق غرض شخصي قد يكون مشروعًا أو غير مشروع . و الصورية غير ممنوعة شرعًا أو قانونًا، ما لم تتخذ وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو لمخالفة أحكام القانون الآمرة. و في كل الأحوال فإنه إن كانت الصورية مطلقة لم يوجد عقد أصلا لانعدام الإرادة الجدية، و جوهر التصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، و إن كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي . هذا بالنسبة لأطراف المعاملة الصورية و خلفهم العام كالورثة، أما غير هؤلاء فإن لهم الحق قانونًا أن يستفيدوا من المعاملة الصورية دون أن تكون نافذة في حقهم، مادام يتوافر لديهم حسن النية لجهلهم بوجودها . و يخضع إثبات دعوى الصورية للقواعد العامة في تقنين البينات، كما أنها تسقط - بحسب الرأي الذي نرجحه - بمرور الزمن . دون أن يسقط الدفع بالصورية .

المراجع المستخدمة

ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار – شرح تنوير الأبصار – محمد أمين الشهير بابن عابدين – مطبعة عثمانية – ١٣٢٤ ه
ابن قدامة : المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، ويأتيه الشرح الكبير على متن المقنع، للشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي – دار الكتاب العربي .
ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين – محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد – دار الطباعة المنيرية بمصر .

تحميل البحث