الصورية هي تعبير عن تصرف غير مقصود كليًا أو جزئيًا، لتحقيق غرض شخصي قد يكون مشروعًا أو غير مشروع . و الصورية غير ممنوعة شرعًا أو قانونًا، ما لم تتخذ وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو لمخالفة أحكام القانون الآمرة. و في كل الأحوال فإنه إن كانت الصورية مطلقة لم يوجد عقد أصلا لانعدام الإرادة الجدية، و جوهر التصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، و إن كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي . هذا بالنسبة لأطراف المعاملة الصورية و خلفهم العام كالورثة، أما غير هؤلاء فإن لهم الحق قانونًا أن يستفيدوا من المعاملة الصورية دون أن تكون نافذة في حقهم، مادام يتوافر لديهم حسن النية لجهلهم بوجودها . و يخضع إثبات دعوى الصورية للقواعد العامة في تقنين البينات، كما أنها تسقط - بحسب الرأي الذي نرجحه - بمرور الزمن . دون أن يسقط الدفع بالصورية .