شهادة الصغير و حجيتها في الفقه الإسلامي


الملخص بالعربية

الصغير، أو الصبي، أو الطفل، أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى أن يبلغ، و البلوغ يعني: انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، و هي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، و كمال الأنوثة بالنسبة للأنثى. و اختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، و الراجح، ثماني عشرة سنة، و هذا ما أخذت به القوانين حاليا.

المراجع المستخدمة

المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون عن أبي القاسم ومعها مقدمة ابن رشد، المكتبة العصرية، بيروت
المبسوط، للسر خسي،دار المعرفة بيروت.
لسان العرب، لابن منظور، ط 1، دار صادر، بيروت.

تحميل البحث