تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.