الحماية الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين (في أثناء النزاعات المسلَّحة)


الملخص بالعربية

تتمتع البعثات الدبلوماسية في أثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، ففي نطاق القانون الدولي الإنساني يندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم "المدنيين" و من ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن "الأعيان المدنية" التي يُحظر على أطراف النزاع استهدافها – و استهداف الدبلوماسيين – بالعمليات العسكرية انطلاقاً من مبدأ التمييز بين المقاتلين و المدنيين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة، و في حال تم هذا الاستهداف فإنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

المراجع المستخدمة

د. إبراهيم بصراوي الكراف– حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي – رسالة دكتوراه- جامعة دمشق - 1994
جون ماري هنكرتس- دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي- إسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع المسلح - ترجمة محسن الجمل- اللجنة الدولية للصليب الأحمر – . الطبعة الثالثة – بيروت - 2007
المستشار شريف عتلم- القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية- اللجنة الدولية للصليب الأحمر- القاهرة- 2006

تحميل البحث