تتمتع البعثات الدبلوماسية في أثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، ففي نطاق القانون الدولي الإنساني يندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم "المدنيين" و من ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن "الأعيان المدنية" التي يُحظر على أطراف النزاع استهدافها – و استهداف الدبلوماسيين – بالعمليات العسكرية انطلاقاً من مبدأ التمييز بين المقاتلين و المدنيين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة، و في حال تم هذا الاستهداف فإنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.