شرط التمليك في الزكاة و مدى تأثيره في عمل الجمعيات الخيرية الإسلامية


الملخص بالعربية

يعد التمليك ركناً من أركان الزكاة، و لا تصح الزكاة إلا بتمليكها من الفقير المستحق، فلا تصح الإباحة أو الإسقاط و غيرهما من صور التمليك. و قد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبه، فنصوا على عدم صحة الزكاة للمساجد و المقابر و غيرها، لأنه لا يتصور فيها التمليك. و تعد الزكاة الرفد الأهم للجمعيات الخيرية، فهل يصح منها التمليك بوصفها شخصية اعتبارية؟ و إذا صح منها التمليك، فهل يجوز لها أن تتصرف بمال الزكاة تصرفاً مطلقاً؟ و بمعنى آخر، هل تستطيع الجمعية الخيرية أن تبني و تصلح أبنيتها و عماراتها، و أن تشتري بها أثاثاً لها كالمقاعد و الطاولات و الكراسي؟ عموماً فالبحث يبين حدود تصرفات الجمعيات الخيرية بمال الزكاة، بوجود شرط التمليك، و يبين أيضاً مدى تأثرها بهذا الشرط.

المراجع المستخدمة

الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي، دار الفكر، بيروت.
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، دار إحياء التراث العربي /بيروت.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى.

تحميل البحث