يعد التمليك ركناً من أركان الزكاة، و لا تصح الزكاة إلا بتمليكها من الفقير المستحق، فلا تصح الإباحة أو الإسقاط و غيرهما من صور التمليك. و قد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبه، فنصوا على عدم صحة الزكاة للمساجد و المقابر و غيرها، لأنه لا يتصور فيها التمليك. و تعد الزكاة الرفد الأهم للجمعيات الخيرية، فهل يصح منها التمليك بوصفها شخصية اعتبارية؟ و إذا صح منها التمليك، فهل يجوز لها أن تتصرف بمال الزكاة تصرفاً مطلقاً؟ و بمعنى آخر، هل تستطيع الجمعية الخيرية أن تبني و تصلح أبنيتها و عماراتها، و أن تشتري بها أثاثاً لها كالمقاعد و الطاولات و الكراسي؟ عموماً فالبحث يبين حدود تصرفات الجمعيات الخيرية بمال الزكاة، بوجود شرط التمليك، و يبين أيضاً مدى تأثرها بهذا الشرط.