الالتزام بالمطابقة و بضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن البيع الدولي للبضائع


الملخص بالعربية

تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات التي اتفق عليها المتعاقدان أثناء إبرام عقد البيع الدولي، و كذلك في حالة عدم صلاحية البضائع للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من النوع نفسه. هذا المبدأ منصوص عليه في المادة 35 من الاتفاقية، و الأحكام القانونية المطبقة في حالة عدم المطابقة أو أن البضاعة غير مقبولة أو إذا كانت غير صالحة للاستعمال الخاص الذي يقصده المشتري هي محددة في المواد اللاحقة و خاصة من حيث تحديد الميعاد الذي يجب على الطرف الآخر الادعاء خلاله حسب نص المادة 39 من الاتفاقية. و إذا تضمن العقد نقل بضائع فيؤجل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلى المكان المرسلة إليه، و يرتبط التزام المشتري بالفحص التزامه بإخطار البائع بعيب عدم المطابقة، و إلا فقد حقه في التمسك بالضمان.

المراجع المستخدمة

د. أنور سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني دار النهضة العربية ببيروت 1979
د. جاك يوسف الحكيم – العقود المسماة ( عقد البيع) منشورات جامعة دمشق 1973
د. محسن شفيق – اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع عام 1980 – دار النهضة . العربية القاهرة 1988

تحميل البحث