ألقى قانون العمل السوري التزاماً على العامل بالخضوع للتعديلات التي يدخلها صاحب العمل على العمل الذي يقوم به، و أعطى للأخير حق مساءلة العامل في حال إخلاله بهذا الالتزام. إلا أن المشرع لم يترك حق التعديل المؤقّت و الدائم لمحض إرادة صاحب العمل، بل حدد له قيوداً و ضوابط، بغية حماية العامل بقواعد قانونية تسعى لمناصرته، و لو على النطاق التشريعي.