منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية. و بفضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري. و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة". هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.