استعان المشرع السوري بصدد التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع، بمبدأ الحلول العيني، رغبة منه في استقرار المعاملات، ليقرر أن التصرف يبقى صحيحاً أياً كان الشيء المعادل لنصيب الشريك المؤمن بطريقة القسمة. و على الرغم من مبدأ الحلول العيني الذي تبناه المشرع، إلاَّ أن حق الدائن المؤمن له يبقى معلقاً لا يستقر على قرار طوال مدة الشيوع، و قد يكون مصيره الانتقال إلى مال آخر غير الذي أراده هذا الدائن بتعاقده مع الشريك. و سنبين في هذا البحث مدى الحماية القانونية التي يوفرها تطبيق مبدأ الحلول العيني في التأمين العقاري، و ذلك من خلال دراسة الطبيعة القانونية للحلول العيني، و أثر تطبيقه في التأمين العقاري.