الجرائم المسندة إلى ولي الأمر المسلم و اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمته عليها من منظور الفقه الجنائي الإسلامي


الملخص بالعربية

يبين هذا البحث مدى سلطة الفقه الجنائي الإسلامي على جرائم أولياء أمور المسلمين، و للوصول إلى ذلك يحرر محل النزاع بين الفقهاء فيما اتفقوا عليه في هذا الموضوع، و هو التسوية بين الأفراد جميعاً أمام أحكام الشريعة الإسلامية عموماً، و ما اختلفوا فيه عند بيانهم الأحكام التطبيقية لذلك الأصل المتفق عليه. و قد اختلف الفقهاء في تطبيق العقوبات على رئيس الدولة الإسلامية على قولين: الأول للحنفية الذين فرقوا بين أن يصيب ولي أمر المسلمين جريمة من جرائم حق الله عز و جل و بين أن يصيب جريمة من جرائم حق العبد، فبينما ألزموه بعقوبات جرائم حق العبد لم يخضعوه لعقوبات جرائم حق الله عز و جل . و الثاني لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم التفريق بين جرائم حق الله و جرائم حق العبد في تطبيقهما عليه. كما استعرض البحث أدلة كل من الفريقين، و انتهى إلى أن الراجح في هذه المسألة هو إلزام ولي أمر المسلمين بعقوبات الجرائم جميعها من الناحية النظرية و التطبيقية. كما انتهى البحث إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الأصل يمنع سلطة المحكمة الجنائية الدولية أو ما يشابهها من هيئات و منظمات على أحد من أصحاب المناصب في الدولة الإسلامية فضلاً عمن سواهم من عوام الأفراد. جاء البحث عاماً في فكرته، فهو يتناول كل جرم يصيبه ولي أمر مسلم، كما يشمل الرؤساء و الحكام المسلمين جميعهم دون أن يضيق أفقه على جرم أو فرد أو موقف بعينه.

المراجع المستخدمة

القرآن الكريم
ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير 630 ه، ط 1 (بيروت: دار إحياء التراث العربي 1996 م).
ابن الهمام: شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، د.ط (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت).
ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عابدين، تحقيق: عبد المجيد حلبي، ط 1 (بيروت :دار المعرفة 2000 م).

تحميل البحث