تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان و الكساء في الاتفاقيات الدولية و التشريعات العربية الحديثة


الملخص بالعربية

صدر القانون رقم 4 لعام 2008، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً. و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. و مما يميز هذا القانون بالمقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تعميق مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها. و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية، و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و سنخصص القسم الأول من هذا البحث لطرق الطعن و دعوى البطلان، أما القسم الثاني فسنتناول فيه تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.

المراجع المستخدمة

النص العربي للمذكرة الإيضاحية فقرة 9 ص 25 (المنشورة من قبل الأمانة العامة في فيينا UNCITRAL)
صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية بالمرسوم التشريعي رقم 188 تاريخ .2005/5/29

تحميل البحث