يعد الأطفال الفئة الأكثر تضررًا من جرائم الإرهاب، حيث تتعدد و تتنوع صور الاعتداء عليهم، و نتيجة للإرهاب الذي عصف بسورية في المدة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تجنيد الأطفال و إشراكهم في الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع المشرع إلى إصدار القانون رقم/ 11 / لعام 2013 الذي جرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية و الأعمال المتصلة بها. و قد ترتب على صدور هذا القانون وضعًا جديدًا غير سليم، إِذ أصبح الطفل مجرمًا و ضحية في آن واحد، فالطفل المجند يعد مجنيًا عليه في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في الأعمال القتالية،و في الوقت نفسه فإنه يسأل عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة تجنيده عند إلقاء القبض عليه، فهو إذًا مجني عليه في جريمة التجنيد، و هو جانٍ بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها خلال مدة تجنيده، و في ذلك تناقض غير مقبول. موضوع هذه الدراسة هو التعريف بالطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة و بيان السمات التي يتسم بها و التي تميزه عن غيره من الأطفال مرتكبي الجرائم، و تحديد المركز القانوني للطفل المجند و مسؤوليته عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة التجنيد.