تلعب المبادئ العامة للقانون دورا هاما لا يمكن إنكاره في ميدان فاعلية الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الصادرة من جانب الإدارة , و سنعرض في هذا البحث لدورها في مجال ضبط ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب و هو أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار . و يزداد دزر المبادئ العامة تعاظما في حالة غياب أو قصور النصوص, إذ يعمد القاضي على ملئ الفراغ بابتكار القواعد العامة التي يكمل بها البناء التشريعي و يسد النقص , و يبدع الحل الواجب للمنازعة المعروضة أمامه. و فيما يخص بركن السبب أو الدافع لإصدار القرار فإن أهم المبادئ القانونية العامة التي وضعها القضاء الإداري تتجسد في مبدأ الإعلان عن أسباب القرار الإداري و المبدأ القاضي بأن لكل قرار إداري سبب يبررره حقا و صدقا في الواقع و القانون. و تعمل هذه المبادئ في حالة سكوت المشروع عن ذكر الواقعة أو الوقائع التي تنهض كسبب أو أسباب دافعة لاتخاذ القرار, و كذلك إذا سكت عن ضرورة الإعلان عنها في متن القرار الإداري. بحيث يعتبر القرار مشروعا في حالة وجودها إن في الواقع أو في النصوص القانونية , و غير مشروع في حالة عدم وجودها و تحققها , و وجه عدم المشروعية هنا يتمثل في مخالفة القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل النصوص القانونية إلى جانب المبادئ العامة للقانون .