نص المشرع السوري في قانون براءات الاختراع على شرط الجدّة كأحد الشروط الموضوعية للحصول على براءة الاختراع، حيث أخذ بالجدّة المطلقة، معتبرا أن الاختراع يفقد شرط الجدّة إذا دخل ضمن حالة التقنية قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية، كما ناقشنا الحالات التي لا يعتد فيها الكشف عن الاختراع إذا حصلت قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية، كما في حالة عرض الاختراع في المعارض الرسمية، وتطرقنا إلى حالة سكت عنها القانون السوري وهي حالة كشف سر الاختراع دون إرادة المخترع، وقدمنا توصية بضرورة تعديل القانون بإضافة هذه المادة: " لا يعتد بالكشف عن الاختراع إذا حدث خلال الستة الشهور السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الإيداع بأولوية الطلب، وكان نتيجة عمل غير محق قام به الآخر".