إن حساب الضريبة على الرواتب والأجور في سورية يقتضي القيام بعمليتين :
- تحديد الدخل الصافي الشهري الخاضع للضريبة.
- تطبيق معدلات الضريبة المذكورة آنفا على هذا الدخل الصافي وذلك بعد تنزيل الحد الأدنى المعفى.
ونورد فيما يلي مجموعة من الأمثلة في كيفية حساب الضريبة :
المثال الأول :
عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /10000/ ل.س وهنا يجب التمييز بين حالتين :
-أن يكون العامل غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات وبالتالي فإنه غير خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية :
إن هذا الراتب يخضع لشريحتين من الضريبة هما / 5% و 7% /
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الادنى المعفى 5000 ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000 × 5% = 150ل.س الضريبة المترتبة على
أساس نسبة الضريبة بواقع 5% الدخل الخاضع للضريبة
على أساس الشريحة الأولى
الشريحة الثانية تبلغ :
10000 - 8000 = 2000 الدخل الخاضع للضريبة على أساس الشريحة الثانية
2000 × 7% معدل الضريبة للشريحة الثانية = 140ليرة سورية الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية
وبذلك يكون مجموع الضريبة المترتبة على الراتب البالغ /10000/ ليرة سورية هي
150 + 140 = 290.00 ل.س الضريبة المترتبة على شخص دخله الشهري /10000/ ل.س وهو غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
الحالة الثانية عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /10000/ ل.س وهو مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن راتبه خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من راتبه الشهري :
الراتب الشهري 10000 ل.س
ينزل اشتراك التأمينات الاجتماعية 10000 × 7% = 700 ل.س
الراتب بعد تنزيل اشتراك التأمينات الاجتماعية 9300
إن هذا الراتب يخضع لشريحتين من الضريبة هما / 5% و 7% /
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى 5000 ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000 × 5% = 150ل.س الضريبة المترتبة على
أساس نسبة الضريبة بواقع 5% الدخل الخاضع للضريبة
على أساس الشريحة الأول
الشريحة الثانية تبلغ :
9300 - 8000 = 1300 ل.س الدخل الخاضع للضريبة على أساس الشريحة الثانية
1300 × 7% معدل الضريبة للشريحة الثانية = 91 ل.س الضريبة المترتبة على الدخل الخاضع على أساس الشريحة الثانية
وبذلك يكون مجموع الضريبة المترتبة على الراتب البالغ /10000/ ليرة سورية للعامل المشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي :
150 + 91 = 241 ل.س مجموع الضريبة .
وعملاً بنص المادة /58/ من هذا القانون تجبر الضريبة إلى العشر ليرات الأعلى لتصبح /250/ ليرة سورية
المثال الثاني :
عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /40000/ ل.س وهنا يجب التمييز بين حالتين :
الحالة الأولى :
- أن يكون العامل غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات وبالتالي فإنه غير خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية :
إن هذا الراتب يخضع للضريبة على أساس الشرائح الستة كمايلي :
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى 5000 ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000 × 5% = 150 ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية 4000 × 7% = 280 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة 4000 × 9% = 360 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة 4000 × 11% = 440 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة 10000 × 13% = 1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة 10000 × 20% = 2000 ل.س
مجموع الضريبة 4530 ل.س
- الحالة الثانية :
أن يكون العامل مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن راتبه خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من الراتب الشهري وفيما يلي حساب الضريبة :
الراتب الشهري 40000 ل.س
ينزل اشتراك التأمينات الاجتماعية
40000 × 7% = 2800 ل.س
الراتب الشهري بعد تنزيل اشتراك التأمينات
وهو يخضع للضريبة على أساس الشرائح الستة 37200 ل.س
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى 5000 ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000 × 5% = 150 ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية 4000 × 7% = 280 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة 4000 × 9% = 360 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة 4000 × 11% = 440 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة 10000 × 13% = 1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة 7200 × 20% = 1440 ل.س
مجموع الضريبة 3970 ل.س
المثال الثالث :
عامل يتقاضى الراتب الشهري المقطوع والتعويضات الآتية ومشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية :
35000 ليرة سورية الراتب الشهري المقطوع
850 ليرة سورية التعويض العائلي عن زوجة و /7/ أولاد
4000 ليرة سورية تعويض المسؤولية
870 ليرة سورية تعويض تدفئة وتعديل أسعار
6650 ليرة سورية بدل إجازات غير مستعملة
47370 ليرة سورية الإجمالي
1- إن مبلغ تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المستحق لايخضع لأية حسميات مهما كان نوعها ومنها ضريبة الدخل عملاً بأحكام المادة /4/ من القانون رقم /65/ لعام 1980 .
2-إن بدل الإجازات غير المستعملة تعتبر من قبيل الدفعات المقطوعة وتخضع للضريبة على أساس معدل وحيد بواقع /5%/ دون تنزيل أي حد أدنى معفى .
وفيما يلي حساب الضريبة :
35000 ليرة سورية الراتب الشهري المقطوع
850 ليرة سورية التعويض العائلي
4000 ليرة سورية تعويض مسؤولية
39850 ليرة سورية مجموع الدخل غير الصافي
2450 ليرة سورية ينزل لقاء اشتراك التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من الأجر الشهري المقطوع
37400 ليرة سورية الدخل الشهري الصافي الخاضع للضريبة
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى 5000 ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000 × 5% = 150 ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية 4000 × 7% = 280 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة 4000 × 9% = 360 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة 4000 × 11% = 440 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة 10000 × 13% = 1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة 7400 × 20% = 1480 ل.س
مجموع الضريبة المترتبة على الرواتب والتعويضات 4010 ل.س
أما بالنسبة لبدل الإجازات غير المستعملة فهي تخضع للضريبة على اساس معدل وحيد بواقع /5%/ كمايلي :
6650 × 5% = 332.50 ل.س
وبذلك يكون إجمالي الضريبة المترتبة هي :
4010 + 332.50 = 4342.50 ليرة سورية
وعملاً بنص المادة /58/ من هذا القانون تجبر الضريبة إلى العشر ليرات الأعلى لتصبح /4350/ ليرة سورية ،إذا تم صرف المبلغين بتاريخ وبيان واحد أما في حال صرف كل مبلغ على حدة بتاريخين وبيانين مختلفين فإن جبر كسور العشر ليرات يتم لمبلغ كل ضريبة على حدة ، أي يصبح مبلغ الضريبة على التوالي /4010/ ل.س و /340/ ل.س .
وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات في الأساس هي نوعين :
تعويضات لها حكم الراتب .
تعويضات ليس لها حكم الراتب .
1- فالتعويضات التي لها حكم الراتب تخضع للضريبة التصاعدية باعتبارها من متممات الرواتب ويجب أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية :
أن يكون لها صفة الاستمرار والدورية
أن يكون له صفة الإلزام فيما يتعلق برب العمل لدفعه إلى مستحقه .
ج-أن لا يكون لرب العمل مجال لتقدير مقداره أو تحديده .
2- أما مبالغ التعويضات التي ليس لها حكم الراتب ولاتتوفر فيها الشروط سالفة الذكر فتعتبر من قبيل الدفعات المقطوعة وتخضع للتكليف بضريبة الدخل على أساس معدل وحيد بواقع /5%/ دون تنزيل أي حد أدنى معفى .
المادة 69- تضمنت المادة المذكورة تحديد الحد الأدنى المعفى بحيث اصبح بواقع /5000/ ل.س شهرياً ينزل من الشريحة الأولى