سفن الملاءمة و وسائل مواجهتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982


الملخص بالعربية

يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرُّ الشركة المالكة للسفينة. و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور. و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.

المراجع المستخدمة

BERNAERTS, A, "Bernarents,Guide to the 1982 United Nations Convention on theLaw of the Sea", Trafford Publishing, U.K, 2006
SOHN, B. L.; NOYES, J.; FRANCKX, E.; JURAS, K.,"Cases andMaterials on the Law of the Sea". 2ed ed., Brill Nijhoff, The Netherlands, 2014
TREVES, T, "Flag of Convenience before the Law of the Sea Tribunal", San Diego International Law Journal, vol. 179, no. 6, 2004, pp 179-190

تحميل البحث