يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرُّ الشركة المالكة للسفينة. و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور. و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.