يتمتع الشخص المعنوي العام بحق التقاضي، حاله في ذلك كحال الشخص الطبيعي الذي منحه المشرع هذا الحق، و قد أوجب المشرع السوري على الشخصين الطبيعي و المعنوي، أن يمارسا هذا الحق بواسطة وكيل عنهما، إلا أن المشرع و في عيد الوحدة بين سورية و مصر، قد إبتكر طريقة جديدة ليمارس بها الشخص المعنوي العام هذا الحق، فأنشأ حينها إدارة قضايا الحكومة بموجب القانون رقم 58 لعام 1959 ، ثم بعد الإنفصال أصدر المشرع السوري قانوناً قضى بإحداث إدارة قضايا الدولة و أتبعها إلى وزارة العدل و منحها الشخصية المعنوية العامة جزئياً، لتتولى هذه الإدارة مهمة الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء، من خلال كادرٍ فنيٍ مؤلف من مجموعة من محامي الدولة، يتولون دراسة كافة الدعاوى الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة، سواء كانت تلك الدعاوى مرفوعة على الشخص المعنوي العام أو منه، و من ثم يتولون تقديم الدفوع و المذكرات و الطعون بتلك الدعاوى إلى أن يصدر الحكم النهائي الفاصل في النزاع. بيد أن المشرع قد أوجد إستثناءً على ما سبق، و أجاز في حالات محددة للشخص المعنوي العام أن يمارس حق التقاضي بواسطة محامٍ من المحامين الخاصين، و قد تجسدت هذه الحالات في إطار حالتين رئيسيتين، إما أن يتم هذا الأمر من قبل إدارة قضايا الدولة في حالات حصرية، و اما أن يتم من قبل الشخص المعنوي العام ذاته بالإستناد إلى صك إنشائه.