يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان
فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق
القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.
This research aims to show The extent of the protection afforded
by the European Convention on Human Rights concerning the
right to challenge the legality of detention, especially in light of
what Jurisprudence of the European Court of Human Rights
shows In this regard.
المراجع المستخدمة
CASE OF ASSENOV AND OTHERS v. BULGARIA, (90/1997/874/1086), 28 October 1998
CASE OF BARANOWSKI v. POLAND,( no. 28358/95), 28 March 2000
CASE OF BENJAMIN & WILSON v. THE UNITED KINGDOM, (no. 28212/95), 26 September 2002
بعد زوال فترة الحكم النازي وانتهاء مأساة معسكرات الاعتقال التي أنشئت في تلك الفترة، ظل ضمان حرية الأفراد من الاعتقالات التعسفية موضع اهتمام المواثيق الدولية والآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، إذ إنَّ الاعتقالات القانونية ذات الطابع التعسفي بقيت تم
قضية حقوق الإنسان تعتبر من أهم القضايا التي لا زالت تطرح على الساحة في كل وقت وبشكل دائم خاصة على الساحة السياسية وهذه هي التي قد احتلت الصدارة وهي محل الاهتمام العالمي وكذا المحلي، فنجد على الصعيد العالمي وعلى وجه الخصوص بعد انتهاء الحرب العالمية ال
شهد العالم في السنوات الأخيرة عدة تحولات سياسية و اقتصادية و أيديولوجية و عسكرية. و برز وضع دولي جديد أثّر على العلاقات الدولية، و خصوصاً في طريقة معالجة مختلف المشاكل و القضايا المطروحة. كما أثر على تطبيق المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، كمبد
أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق
دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة
عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا
يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.