مسألة تعدد الجنسيات و موقف القانون السوري منها


الملخص بالعربية

التنازع الإيجابي في الجنسية أو الجنسية المزدوجة أو الازدواج في الجنسية أو التعدد في الجنسية كلها تعابير لمفهوم واحد: أن يتمتع الشخص الواحد قانوناً بإرادته أن من دونها بأكثر من جنسية واحدة ثابتة قانوناً. منع المشرع السوري، بموجب نص المرسوم التشريعي رقم /٢٧٦ لعام ١٩٦٩ / الازدواج في الجنسية و رتب على ذلك إمكانية فرض عقوبة جزائية على كل سوري يكتسب جنسية أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. هذه العقوبة تبدأ بالغرامة و يمكن أن تنتهي بالتجريد من الجنسية بموجب المادة /٢١/ من المرسوم التشريعي المذكور. بالمقابل، و بسبب ثغرات قانونية اعترت القانون السوري الناظم للجنسية، و يقصد بذلك، من جهة، تعريف القانون للأجنبي على أنه آل شخص لا يحمل الجنسية السورية و لا جنسية أي بلد عربي آخر. و هذا يعني، بشكل أو بآخر، إمكانية الجمع بين الجنسية السورية و جنسية أي بلد عربي آخر أو أكثر. و من جهة أخرى، لم يشترط المشرع السوري على طالب التجنس بالجنسية العربية السورية أن يتخلى عن جنسيته الأصلية كشرط مسبق على منحه الجنسية السورية. هذا يعني إمكانية منحه الجنسية السورية و يبقى محتفظاً بجنسيته الأجنبية و من ثم يصبح مزدوج الجنسية بحكم الواقع.

المراجع المستخدمة

أحمد رفيق الخياط و أحمد الزين : قانون الجنسية العربية السورية ، الطبعة الأولى ١٩٨٠ ، دار الكتب العربية ، دمشق
الدكتور بدر الدين عبد المنعم شوقي : الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجنسية والموطن ومركز الأجانب ١٩٩٣

تحميل البحث