ضمان العقد في الفقه الإسلامي بالمعنى الاصطلاحي، هو ضمان مال تلف بناء على عقد من عقود الضمان، و ضمانه حينئذ يكون بما يقتضيه العقد من عوض، دون مراعاة لقيمته كأساس في التقدير . فالمبيع مضمون في يد البائع قبل التسليم بالثمن، فإذا تلف قبل التسليم و لو بآفة سماوية انفسخ العقد و سقط الثمن . و إذا كان المشتري قد أداه استرده، فضمان العقد لا يكون إلا في عقود المعاوضات المالية . و يقابل فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي، فكرة انفساخ العقد الملزم للجانبين في فقه التقنينات المدنية الحديثة، و ليس فكرة المسؤولية العقدية .